حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2022-08-30102-0000359 من المديرة العامة للأداءات إلى السيد […]
10 أكتوبر 2022
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 08 سبتمبر2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ "الوكالة […] " تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز المشروع المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الممول عن طريق هبة ممنوحة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنفس النظام بعنوان معينات الكراء المتعلقة بعملية إقتناء وسيلة نقل ضرورية للتنقل في إطار المشروع المذكور وذلك في إطار عقد إيجار مالي.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّ "الوكالة […] " مدعوة للإتصال في الغرض بالمصلحة الجبائية الراجعة لها بالنظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســــلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقربة [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.