Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة إلى
السيد الكاتب العام لوزارة المالية
الموضوع : حول سحب نظام التصدير الكلي المسند لفائدة شركة وكذلك الإمتيازات الجبائية التي انتفعت بها.
المرجع : إحالة رئاسة الحكومة 02 بتاريخ سبتمبر 2022 .
المصاحيب : مذكرة موجهة إلى السيد وزير المالية عدد 476 بتاريخ 24 جويلية 2020
- مذكرة موجهة إلى السيد الكاتب الع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.