حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2022-08-30102-0000379
02 جويلية 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جويلية 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "الشركة تحصلت بتاريخ 26 أفريل 2022 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان توسعة لنشاطها المتمثل في "تربية الأحياء المائية" وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء معدات مصنوعة محليا متمثلة في " Tubes en polythylène destinés à l'installation des cages pour l'aquaculture" ومضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد 39172190002.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 18 ثالثا من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل الأول من الأمر عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 613 المؤرخ في 17 جويلية 2018، يخول نشاط تربية الأحياء المائية في مرحلة التوسعة الإنتفاع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بعنوان إقتناء:
- التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المضمنة بالقائمة عدد 1 الملحقة للأمر المذكور ولا يستوجب ذلك الإستظهار بشهادات في الغرض؛
- التجهيزات المصنوعة محليا المضمنة بالقائمة عدد 2 الملحقة لنفس الأمر والمقتناة بعد الدخول طور النشاط الفعلي ولا يستوجب ذلك الإستظهار بشهادات في الغرض.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ المعدات المصنوعة محليا المشار إليها أعلاه غير مضمنة بالقائمة عدد 2 سالفة الذكر، فإن عملية إقتنائها تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.