حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في " مقهى من الصنف الأول "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30104-0000167
22 ماي 2023
من المديرة العامّة للأداءات إلـــى
الموضـــوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه ما يفيد بأنه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من شهر جانفي 2022 بعنوان نشاطكم المتمثّل في " مقهى من الصنف الأول " وتطلبون إعادة النظر في إمكانية تمكينكم من الانضواء تحت هذا النظام بداية من سنة 2023 نظرا لضعف مداخيلكم خلال سنة 2022 بسبب نقص المواد الأولية مثل القهوة والسكّر والحليب والماء المعدني. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2016 كما تمّ تنقيحه بالفصل 16 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 18 من قانون المالية لسنة 2021، تمّ منح النظام التقديري لمدّة ست سنوات ابتداء من تاريخ الإنتفاع بهذا النظام تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم مطالب في الغرض مدعّمة بالمؤيدات اللآزمة حول النشاط والتي تثبت أحقية الإنتفاع بالنظام المذكور. وبالاطلاع على ملفكم الجبائي تبيّن بأنكم استوفيتم مدّة الإنتفاع بالنظام التقديري المقدّرة بستة سنوات، وبالاعتماد على تصاريحكم بالضريبة التقديرية قدّرت الإدارة عدم تجديد مطلبكم للإنتفاع بهذا النظام، وعلى هذا الأساس أنتم مدعوون إلى إيداع تصاريحكم الجبائية ضمن النظام الحقيقي بداية من سنة 2022. هذا وتجدر الإشارة إلى أن نشاطكم قد تمّ استثناؤه من الانتفاع بالنظام التقديري بمقتضى الأمر عدد 802 لسنة 2022 المؤرخ في 09 نوفمبر 2022. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: [؟] حرم العربي
Adresse / العنوان: 25 Avenue Kheireddine Bacha 1073 Tunis Tel / الهاتف: (+216) 71.908.029 Fax / الفاكس: (+216) 71.908.048 Site web / موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn CIFD 81 100 400 *Centre d'Information Fiscale à Distance. Tarif en (TTC). Fixe: 70 millimes, Mobile: 140 millimes
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.