طلب إيضاحات جبائية حول النظام الجبائي المطبق على المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000383-30102-08-2022 10 نوفمبر 2022
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الدفاع الوطني
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجــع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 سبتمبر 2022؛ - مكتوب المستشفى العسكري الوارد علينا بتاريخ 5 سبتمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن المكتوبان المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب إيضاحات حول النظام الجبائي المطبق على المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كما تضمن طلب تمكينه من الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي: I- بالنسبة للضرائب المباشرة: 1- في مادة الضريبة على الشركات: طبقا لأحكام المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022 والمتعلق بإتمام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، تخضع المؤسسات العمومية للصحة إلى النظام الجبائي المطبق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبالتالي فإنّ نشاط المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات. 2- في مادة الخصم من المورد: لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى المستشفى إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام. هذا ولا يستوجب الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد في هذه الحالة الإستظهار بشهادة في الغرض.
Page 2
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ المستشفى يبقى مطالبا بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها للغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة: طبقا لأحكام المرسوم عدد 50 المشار إليه أعلاه والفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا تخضع العمليات المنجزة من قبل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في إطار المهام الموكولة إليه للأداء على القيمة المضافة. هذا في صورة إنجازه لعمليات تدخل ضمن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة فإنه يصبح خاضعا جزئيا للأداء المذكور. كما أنه طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا تخضع المبالغ المدفوعة له من قبل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية مقابل الخدمات المنجزة من قبله للخصم بعنوان الأداء على القيمة المضافة. في حين يبقى المستشفى مطالبا بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة الموظف على المبالغ المدفوعة بعنوان إقتناءاته المنصوص عليها بالفصلين 19 و19 مكرر من مجلة الأداء المذكور.
III - في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية: طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات. وباعتبار أنّ المستشفى يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنّه لا يخضع للمعلوم على المؤسسات. في حين تبقى العقارات التابعة له خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.
IV - في مادة الأداء على التكوين المهني: طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات الناشطون في ميدان الصناعة أو التجارة أو الفلاحة.
Page 3
وباعتبار أنّ المستشفى يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنّه لا يخضع للأداء المذكور.
V - في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء: طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحين الخواص. وبالتالي فإنّ المستشفى يخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزيرة المالية و بتفويض منها المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.