حول إعتبار التصنيفة التونسية للأنشطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-2022-08-30102-0000700
20 سبتمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلـى السيــد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الموضــوع: حول إعتبار التصنيفة التونسية للأنشطة. المرجـــع: التقرير الأوّلي لمحكمة المحاسبات بخصوص المهمّة الرقابية المتعلّقة بالإمتيازات المسندة للقطاع الفلاحي بولاية صفـاقس.
وبعد، في إطار دراسة ومتابعة الملاحظات الواردة بتقرير الفريق الرقابي لمحكمة المحاسبات المشار إليه بالمرجع أعلاه ، تمّت الإشارة ضمن التقرير المذكور إلى أنّه طبقا لأحكام الفصل 2 من قانون الاستثمار تُصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق للتصنيفة التونسية للأنشطة وتعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية الـمُتدخّلة في الاستثمار، وتم ضبط هذه التصنيفة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 غير أنّه لم يتمّ إعتمادها عند تحديد قائمة الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلّق بالحوافز المالية لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار رغم صدوره في نفس العدد من الرائد الرسمي ، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الفصل 2 سالف الذكر.
وتبعا لذلك يقترح النّظر في إعادة صياغة الأمر الحكومي عدد 389 المذكور للأخذ بعين الإعتبار للتصنيفة التونسية للأنشطة.
والسـ ـلام
المـديـر العـام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.