حول وضعية السيد ******************** بعنوان الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000397
02 ديسمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى المدير العام للعقارات الفلاحية (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية)
الموضوع: حول وضعية السيد " […] " بعنوان الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية. المرجــع: مكتوبكم تحت عدد ص-5500-372 الوارد علينا بتاريخ 10 مارس 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضــى مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه طلب إيضــاحات بخصــوص إخضــاع عملية التفويت في أرض دولية فقدت صــبغتها الفلاحية من قبل السـيد " […] " للضــريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بنسـبة 25 % عوضــا عن 50 % موضــحين أنّ المعني بالأمر أبرم في الغرض عقد وعد بيع للأرض المذكورة لفائدة إبنيه ويتضــمن تعهد هذين الأخيرين بتخصــيص الأرض لتهيئة منطقة صناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل خلال مدّة لا تتجاوز الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإقتناء.
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 60 من مجلة الضــريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتم دفع الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أراضــي دولية ذات صــبغة فلاحية والتي فقدت هذه الصــبغة على أســاس تصــريح أولي يتم إيداعه خلال الشــهر الذي يلي تاريخ الإعلام بالقيمة المحددة من طرف خبير أملاك الدولة.
ولا يمكن تســليم شــهادة رفع اليد للمنتفعين بأراضــي دولية ذات صــبغة فلاحية على وجه التفويت إلا بعد الإدلاء بما يفيد دفع الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية. ويمكن تســليم الشــهادة المذكورة عند القيام بالتصــريح الأولي بالقيمة الزائدة وإثبات دفع الضريبة على هذا الأساس ما لم تسترجع الدولة العقار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هذا، وتستوجب الضريبة المذكورة بنسبة 25 % إذا كان للمفوت وعد بيع مبرم مع الوكالات العقارية السياحية والصناعية وللسكنى و الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية او شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أو أشخاص يتعهدون ضمن الوعد بالبيع بتخصيص الأرض موضــوع التفويت لتهيئة منطقة صــناعية طبقا للتشــريع الجاري به العمل خلال
Page 2
الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإقتناء وذلك عملا بأحكام الفقرة 3 من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي الحـالات الأخرى أو في صــورة عدم توفير الوعد بـالبيع المذكور يتم توظيف الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بنسبة 50 %.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصــة وبإعتبار أنّ المفوّت يمتلك في تاريخ إيداع التصــريح الأولي بالقيمة الزائدة العقارية عقد وعد بالبيع مبرم مع ابنيه يتضــمن تعهد هذين الأخيرين بتخصــيص الأرض لتهيئة منطقة صــناعية طبقا للتشــريع الجاري به العمل خلال مدّة لا تتجاوز الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإقتناء، فإنّ الضريبة بهذا العنوان تستوجب في هذه الحالة على أســاس التصــريح الأولي بنســبة 25 % من القيمة الزائدة المحددة من قبل خبير أملاك الدولة.
هذا، ويتعين على المفوّت إيداع التصــريح النهائي بعنوان القيمة الزائدة العقارية المذكورة في أجل لا يتجاوز نهاية الشــهر الثالث الذي يلي تاريخ التفويت الفعلي في الأرض موضــوع مكتوبكم. وتطرح الضــريبة المدفوعة بعنوان التصــريح الأوّلي من الضــريبة المستوجبة بعنوان التصريح النهائي دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة المدفوعة على أساس التصريح الأوّلي.
مع العلم أنّه في صــورة عدم إيفاء الإبنين المفوّت لهما بتعهّدهما بتخصــيص الأرض موضــوع التفويت لتهيئة منطقة صــناعية طبقا للتشــريع الجاري به العمل خلال الخمس ســنوات الموالية لتاريخ الإقتناء، فإنّهما يطالبان في هذه الحالة بتحمّل الفارق بين الضــريبة المســتوجبة بنسبة 50 % والضريبة المدفوعة من قبل المفوّت بنسبة 25 % تضــاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، محتسبة إبتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه الضريبة مستوجبة من قبل المفوّت.
هذا، ولمزيد التوضــيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 23 لســنة 2014 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التّوثيق)
والســ ـلام بالنيابة المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقربة
نسخة توجه للإعلام إلى السيد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة توجه إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.