حول ملف السيد ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الماليّة الإدارة العامة للأداءات وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales
د-0000612-30104-08-2023 من المديرة العامة للأداءات إلى 21 سبتمبر 2023
الموضوع: حول ملف السيد […] المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 سبتمبر 2023 وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بأن مؤسسة […] توصّلت بعريضة من قبل السيد […] صاحب المعرّف الجبائي […] يمارس نشاط التصوير الفوتوغرافي يتظلّم بمقتضاها من إلحاقه بالنظام الحقيقي وإنهاء انتفاعه بالنظام التقديري دون أسباب تذكر خاصّة وأن أرقام معاملاته لم تتجاوز السقف الأقصى المسموح به للإنتفاع بالنظام المذكور، وحيث يعارض المعني بالأمر الأسباب والمعطيات والمعلومات المتوفرّة لدى الإدارة والتي أدّت إلى إلحاقه بالنظام الحقيقي بصفة آلية بداية من شهر جانفي 2022 دون أسباب وجيهة تسبّبت في جعله في وضعية جبائية غير مسوّاة تجاه التصاريح الجبائية المستوجبة وتطلبون مدّكم بالمعطيات والأسباب التي أدت إلى عدم تمكين المعني بالأمر من مواصلة الإنتفاع بالنظام التقديري. وجوابا، يشرفني إفادتكم أنه بالاطلاع على الملف الجبائي للسيد […] تبيّن وأنه تحصّل على أتعاب نظير تعامله مع مجموعة من الشركات كما أنه يمارس نشاطا تجاريا يتعلّق بالعطورات ومواد التجميل طبقا للاستقصاءات المتوفّرة لدى الإدارة، وهو ما دفع بهذه الأخيرة في إطار مزيد التحكّم في النظام التقديري إلى إلحاقه بالنظام الحقيقي وعدم تجديد انتفاعه بالنظام التقديري بعد أن استوفي مدّة الستّ سنوات المنصوص بالفصل 44 مكرّر من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.