حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في " بيع الخشب ومشتقاته"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الماليّة الإدارة العامة للأداءات وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales
ص-0000022-30104-08-2023 01 فيفري 2023 من المديرة العامّة للأداءات إلـــى
الموضــــوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجـــــع: مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2023. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 01 أوت 2014 تمّ استثناء نشاطكم المتمثّل في " بيع الخشب ومشتقاته" من الإنتفاع بالنظام التقديري بداية من سنة 2015 وحيث لم يقع تحيين مَلفكم الجبائي على المنظومة الإعلامية في الإبان فقد واصلتم إيداع تصاريحكم الجبائية بصفتكم تنضوون تحت النظام التقديري ، غير أنه في الآونة الأخيرة اتّصل بكم مكتب مراقبة الأداءات بالوسلاتية يعلمكم بأنه سوف يقع إدراجكم بالنظام الحقيقي بداية من سنة 2015 وهو ما سينجرّ عليه دفع مبالغ كبيرة أصلا و خطايا غير قادرين على تسديدها و تطلبون التدخل قصد مساعدتكم على تسوية وضعيتكم الجبائية. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2014 تمّ استثناء بعض الأنشطة داخل المناطق البلدية من الإنتفاع بالنظام التقديري. وقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 01 أوت 2014 ضبط قائمة الأنشطة المعنية بهذا الاستثناء وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن نشاط " بيع الخشب ومشتقاته" قد تمّ التنصيص عليه ضمن القائمة المذكورة فإنه يتعذّر الاستجابة لطلبكم وعليه أنتم مطالبون بإيداع جميع تصاريحكم الجبائية المستوجبة والتي لم تسقط بالتقادم ضمن النظام الحقيقي بداية من سنة 2015 والاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع نظركم قصد تحيين بطاقة التعريف الجبائية الخاصّة بكم. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.