حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في " سيارة أجرة لواج"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الماليّة الإدارة العامة للأداءات وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales
ص-0000210-30104-08-2023 02 جوان 2023 من المديرة العامّة للأداءات إلـــى
الموضــــوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجـــــع: مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2023. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه ما يفيد بأنه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من شهر جانفي 2022 بعنوان نشاطكم المتمثّل في " سيارة أجرة لواج" وتطلبون إعادة النظر في إمكانية تمكينكم من الانضواء تحت النظام التقديري نظرا لكونكم تقومون بسداد أقساط ثمن السارة لدى شركة الإيجار المالي بالإضافة إلى مصاريف ابنتكم التي تعاني من مرض مزمن. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بالكريب الراجعين له بالنظر حاليا. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.