حول طلب إيداع تصريح في إيقاف النشاط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2023-08-30104-0000283 07 اوت 2023 من المديرة العامة للأداءات إلـى
الموضوع: حول طلب إيداع تصريح في إيقاف النشاط. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جوان 2023.
وبعد، لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إيداع تصريح في إيقاف نشاط إبنكم المتوفي المتمثل نشاطه الرئيسي في "الحدادة" ونشاطه الثانوي في "بيع المواد المعدنية" والإعفاء من دفع الاداءات المتخلدة بذمته.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أن التشريع الجبائي لا يسمح بالإعفاء من دفع الاداءات المستوجبة وبالتالي فإنه يتعذر الاستجابة لطلبكم.
أما فيما يتعلق بإيقاف نشاط أبنكم المتوفي، أنتم مدعوون إلى الاتصال بمكتب مراقبة الاداءات المختص قصد إيداع تصريح في إيقاف نشاطه طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وإيداع تصريح بتركة المتوفي مع بقية الورثة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.