حول طلب تسوية وضعية جبائية : إيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط تاجر أعلاف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2023-08-30104-0000351 11 أكتوبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط تاجر أعلاف خلال سنة 2012 وأن مصالح الجباية المختصة تولت غلق ملفكم الجبائي بتاريخ 07 مارس 2014 وتطلبون تمكينكم من مواصلة النشاط باعتبار أنكم لم تقوموا بإيداع تصريح في ايقافه.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه بعد التحري لدى مصالح الجباية المختصة تبيّن أنكم توليتم بتاريخ 20 أكتوبر 1994 إيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط "بيع مواد غذائية بالتفصيل" هذا وقد قمتم بتاريخ 03 جانفي 2012 بتغير نشاطكم المذكور لممارسة نشاط "تاجر أعلاف".
وتجدر الإشارة، الى أنه إثر القيام بمعاينة ميدانية لمحل تعاطي النشاط وبالرجوع الى جذاذية المطالبين بالأداء، تبيّن أنكم في حالة نشاط ولم يتم غلق ملفكم الجبائي.
هذا وقد تبين أنه تمّ سحب الترخيص المسند إليكم للتزود بالمواد العلفية من قبل المجلس الجهوي بالقصرين وأنكم بصدد تسوية وضعيتكم القانونية مع السلط المعنية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.