حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000257 01 ديسمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 جوان 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " مؤسسة تجارة دولية مصدرة كليا متحصلة بتاريخ 04 ديسمبر 2020 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى مصالح مركز النهوض بالصادرات. كما ذكرتم أنها متحصلة على ترخيص لدى المصالح الديوانية في إستغلال "مستودع خاص للحساب الشخصي" وتقوم في إطار نشاطها بتوريد وسائل التعليب أو إقتنائها محليا وبيعها حصريا لفائدة المؤسسات المصدرة كليا. هذا وتبعا لإستثناء شركات التجارة الدولية من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمقتضى أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، تطلبون إيضاحات حول إمكانية مواصلة مؤسستكم الإنتفاع بالنظام المذكور في صورة تغيير نشاطها المصرح به ضمن بطاقة التعريف الجبائية من نشاط "تجارة دولية" إلى نشاط إستغلال "مستودع خاص للحساب الشخصي".
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنّ "المستودع الخاص للحساب الشخصي" هو نظام ديواني من مشمولات مصالح الإدارة العامة للديوانة وليس نشاطا، وبالتالي يتعذر الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام بالنيابة المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.