حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط شركة **********************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000265 12 جويلية 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى السيدة المديرة العامة للمناجم (الإدارة العامة للمناجم)
الموضوع: حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط شركة " […] ". المرجع: مكتوب شركة " […] " الوارد علينا بتاريخ 22 ديسمبر 2022.
وبعد، تبعا لمكتوب شركة " […] " المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتمثل نشاطها في "إستخراج الملح" والذي تطلب بمقتضاه إعادة النظر في عناصر التوظيف المضمنة بالمراجعة الجبائية التي خضعت لها إضافة إلى تمكينها من نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار القانون العام، الرجاء مدنا بإيضاحات حول مدى تصنيف نشاط المؤسسة المذكورة ضمن الأنشطة التحويلية أو الإستخراجية وذلك لكي يتسنى لنا البت في مطلبها في أقرب الآجال الممكنة.
والسـلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط "المعهد *******************" «****»
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط "المعهد ********************* «******»
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط إنشاء "البناءات المعدنية"
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط إنشاء "البناءات المعدنية"
- حول إبداء الرأي بخصوص مكتوب الشركة ************