حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000213 29 جوان 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 فيفري 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " " تمارس نشاطا رئيسيا يتمثل في "النقل المبرد" ونشاطا ثانويا يتمثل في "صناعة قشور الثلج"، وأنها تحصلت بتاريخ 13 ماي 2022 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان إحداث لنشاط النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة بإقتناء شاحنة موردة مضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد 87042191699 و"مولد تبريد" مورد مضمن تحت التعريفة الديوانية عدد 84186900706 وكذلك بعنوان "صندوق عازل" مصنوع محليا ومضمن تحت التعريفة الديوانية عدد 84186920000 وذلك في إطار عقد إيجار مالي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي:
- طبقا لأحكام العدد 18 ثالثا من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 613 المؤرخ في 17 جويلية 2018، تخضع للأداء المذكور بنسبة 7% التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا الواردة بالقائمة عدد1 الملحقة للأمر المذكور.
- طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 13 ثالثا من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 18 ثالثا من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بنفس المجلة والفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 613 المؤرخ في 17 جويلية 2018، تنتفع التجهيزات المصنوعة محليا المضمنة بالقائمة عدد 2 الملحقة للأمر الحكومي المذكور بـ: - توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي على ضوء شهادة تسلم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة؛
Page 2
- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة للتجهيزات المقتناة بعد الدخول طور النشاط الفعلي. ولا يستوجب ذلك الاستظهار بشهادة في الغرض.
- طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001، يمكن للمستثمرين المنتفعين بإمتيازات جبائية بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى نصوص خاصة الذين يلجؤون إلى المؤسسات المالية للإيجار المالي لتمويل شراءاتهم من معدات وتجهيزات وعقارات تنتفع بالإعفاء أو بإمتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بهذا الأداء بعنوان معينات الإيجار المالي. ويشمل هذا الإجراء التجهيزات والمعدات والعقارات التي تنتفع عند الاقتناء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه أو التخفيض في نسبته.
وعلى هذا الأساس، وحيث أنّ الشاحنة الموردة والمضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد 87042191699 و"مولد التبريد" المورد والمضمن تحت التعريفة الديوانية عدد 84186900706 لم يردا بالقائمة عدد 1 الملحقة للأمر الحكومي المشار إليه أعلاه، فإنّ عملية إقتنائهما تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%. وبالتالي لا يمكن لمؤسستكم الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة بها.
في حين يمكن للشركة المذكورة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة بإقتناء "الصندوق العازل" المصنوع محليا والمضمن تحت التعريفة الديوانية عدد 84186920000 بإعتباره ورد بالقائمة عدد 2 الملحقة للأمر الحكومي المذكور أعلاه.
لذاء، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.