حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2022-08-30102-0000416 25 جانفي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " تحصلت بتاريخ 19 أكتوبر 2022 على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان إحداث لنشاط زراعة الطماطم والقنارية وتجفيف الطماطم. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء لشاحنة مصنوعة محليا ومضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد 87042139699 قصد إستغلالها في إطار نشاطها المذكور.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 ثالثا من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 613 المؤرخ في 17 جويلية 2018، يمنح النظام الجبائي التفاضلي للشاحنات المضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد 87.04 بصفة حصرية للشاحنات القابلة للتجهيز بصناديق مخصصة للنقل المبرد للمنتوجات الفلاحية التي يتطلب نقلها ظروفا مكيفة أو الحليب الطازج أو منتوجات الصيد البحري، وذلك بالنسبة لأنشطة تجميع الحليب والنقل المبرد لمنتوجات الفلاحية والصيد البحري دون سواها.
وبالتالي، فإنّ نشاطكم المتمثل في "زراعة الطماطم والقنارية وتجفيف الطماطم" لايخول الإنتفاع بالإمتياز المطلوب.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.