Déduction de la TVA
حول طرح الأداء على القيمة المظافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 أفريل 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تقوم في إطار نشاطها بإنجاز صفقات لفائدة الديوان الوطني للتطهير قصد تزويده بالمعدات الصناعية وتركيبها والقيام باختبارها وذلك تحت نظام الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، كما تقوم بإنجاز بيوعات أخرى خاضعة للأداء المذكور لفائدة خواص. و بينتم أنها تقوم بتطبيق قاعد الطرح النسبي للأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها، وتطلبون تمكينها من اعتماد قاعدة التخصيص باعتبار أنه يمكنها تحديد وجهة استعمال الشراءات في إنجاز عمليات خاضعة أو غير خاضعة للأداء المذكور.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه باعتبار أن مؤسستكم تقوم بعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى معفاة من هذا الأداء، فإنها تكون خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة، وبالتالي فإن طرح الأداء الموظف على شراءاتها يكون طبقا لقاعدة التخصيص أو الطرح النسبي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وحيث أنه يمكن لمؤسستكم حصر وجهة استعمال شراءاتها سواء لإنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة أو عمليات معفاة من هذا الأداء، فإنه يمكنها تطبيق قاعدة التخصيص في طرح الأداء على القيمة المضافة مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الأداء المذكور. هذا مع اعتماد قاعدة الطرح النسبي بالنسبة للأعباء والمصاريف المشتركة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
[…] وزير المالية وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.