طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
16 مارس 2023 ص-2022-08-30104-0000177
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد […]
الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية . المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ماي 2022.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشــــار إليـه بـالمرجع أعلاه مـا يفيد أنكم تمارســون مهنة مســتشــارفي الأعمال و التصــرف منذ 01 جانفي 2018 وبأنكم كنتم تشـغلون خطة مدير مالي بشـركة […] المتخصصـة في كراء المكاتب الجاهزة لمنطقة شمال إفريقيا . هذا كمـا ذكرتم بمكتوبكم بأنكم خضـــعتم لمراجعة جبائية أولية بعنوان ســـنتي 2018 و2019 أفضت نتائجها إلى إخضـاع الأرباح المحققة من قبلكم خلال السنوات المعنية بالمراجعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتطلبون إعادة النظر في عنصر التوظيف .
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصـــل 13 من قانون المالية لسنة 2018 تنتفع المؤسسـات المحدثة المودعة للتصريح في الوجود و المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و 2019 من غير تلك الناشــطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة ،باســتثناء الطاقات المتجددة ، والمناجم و البعث العقاري و الإستهلاك على عين المكان والتجارة ومستغلي شبكات الإتصال بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 ســنوات إبتداء من تاريخ الدخول طور النشــاط الفعلي .هذا وتســتثنى من الإنتفاع بالإعفاء المذكور المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشــكل القانوني للمؤســســة وذلك لممارســة نفس النشــاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة . وعلى هذا الأســاس، وفي الحالة الخاصــة، و باعتبار أنكم كنتم تشـغلون ســابقا خطة مدير مالي بصفتكم أجيرلدى شركة […] وهو نشاط من نفس طبيعة النشاط الذي تمارســونه حاليا في إطارمؤســتكم المحدثة و المتخصصــة في الإستشــارة في
Page 2
الأعمال و التصــرف ، فإنـه لا يمكنكم الإنتفـاع بـالإعفاء من الضـــريبة على الدخل المنصـــوص عليه بالفصـــل 13 من قانون المالية لســنة 2018 وبالتالي فإن ما قامت به مصالح المراقبة مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المـديـر العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.