حول طلب إيداع تصريح بالوجود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية République Tunisienne Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
ص-2024-08-30104-0000022
24 جانفي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إيداع تصريح بالوجود. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ديسمبر 2023.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين "نقابة " من الحصول على معرف جبائي وإعفائها من واجب إيداع التصاريح المستوجبة بدايه من تاريخ إنشائها نظرا لظروفها المادية الصعبة وذلك حتى يتسن لها أن تكون في وضعية قانونية.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه عملا بمقتضيات الفصل 44 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، تم سحب واجب إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، على كل الجمعيات وبالتالي أنتم مدعوون لإيداع تصريح بالوجود باسم "نقابة " وتسوية وضعيتها الجبائية من تاريخ إحداثها وذلك في حدود الفترة التي لم يشملها التقادم.
وعملا بأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024، يمكن للأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الديون الجبائية أو الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء أو بالتصاريح الجبائية المنقوصة وبعنوان الخطايا الجبائية الإدارية أو الخطايا والعقوبات المالية المتخلدة بذمتهم من خلال تمكينهم من الانتفاع بالتخلي كليا عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع وبالتخلي كليا أو جزئيا عن الخطايا والعقوبات المالية وجزئيا عن الخطايا الجبائية الإدارية.
هذا وتجدر الإشارة، الى أنه بقيامكم بتسوية الوضعية الجبائية للنقابة المعنية، فإنه يمكنها الانتفاع بطرح الخطايا المستوجبة طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.