طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000068-30104-08-2023 15 مارس 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 نوفمبر 2022 . وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السيد […] هو صاحب معصرة خضع لمراجعة جبائية أولية بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020 و2021 أفضت نتائجها إلى إدماج المداخيل المتأتية من الإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية في أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لأنه قام بإيداع التصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد بتاريخ لاحق لتاريخ التصريح في الوجود لدى مكتب مراقبة الأداءات الراجع إليه بالنظروتطلبون التدخل لإعادة النظر في عنصر التوظيف . وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 يتعين على المؤسسات المعنية بالإنتفاع بالإمتيازات ، إيداع التصريح بالإستثمار المباشرقبل الشروع في إنجاز الإستثمار المصرح به هذا كما أنه يعتبر طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شروعا في إنجاز الإستثمار القيام بالإجراءات المستوجبة للتكوين القانوني للمؤسسة أو الشروع في التنفيذ الفعلي لبرنامج الإستثمار. و على هذا الأساس ، وبما أن السيد […] قام بإيداع التصريح في الوجود و بإبرام عقد إيجار مالي مع الشركة […] قصد شراء آلة لعصر الزيتون قبل إيداع التصريح بالإستثمار فإنه لا يمكنه الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 63 و 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل المتأتية من الإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية و بالتالي فإن ما قامت به مصالح المراقبة الجبائية مطابق للتشريع الجبائي الجاري به . وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات (إمضاء)
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.