حول استرجاع معاليم تسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة الماليّة Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحـدة المتابعة والتنسيــق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-2022-08-30102-0000122 30 نوفمبر 2022 من المديرة العامة للأداءات إلى شركة" " في شخص ممثلها القانوني الموضوع: حول استرجاع معاليم تسجيل. المرجــــع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 نوفمبر 2022. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أوت 2021. وبعد، تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما إيضاحات حول أحقية شركة " " في إسترجاع معاليم تسجيل أراضي فلاحية تبعا لإستظهارها بشهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ إبرام عقد إقتناء الأراضي المذكورة يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال بمصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس 2 قصد إجراء ما يتعين في الغرض. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.