حول طلب الحصول على إيضاحات ذات صبغة جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة الماليّة Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحـدة المتابعة والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-2022-08-30104-0000226 من المديرة العامة للأداءات إلى السيدة مديرة إدارة الشؤون المالية بوزارة التشغيل والتكوين المهني 7 - أكتوبر 2022 الموضــوع: حول طلب الحصول على إيضاحات ذات صبغة جبائية. المرجـــع: مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 02 سبتمبر 2022. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه في إطار قيام "مركز " بإصدار طلبيات أسعار قصد إصلاح حافلة تم اختيار المزود السيد " " صاحب المعرف الجبائي عدد بصفته تقدم بالعرض الأدنى، غير أنه تبين عند تقديم ملفه للخلاص أن المعني بالأمر متوقف عن النشاط منذ 30 جويلية 2018 وقد تقدم بمعرف جبائي مغاير تحت عدد يتعلق بشركة " " تطلبون تبعا لذلك موافاتكم بإيضاحات حول إمكانية خلاص المزود "مجدي كبير" وذلك بالاعتماد على المعرف الجبائي للشركة المذكورة. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع الى جذاذية المطالبين بالأداء تبين أن السيد " " صاحب المعرف الجبائي عدد متوقف عن النشاط بصفته شخص طبيعي غير أنه تولى إيداع تصريح بالوجود باسم شركة " " وهي شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. وعلى هذا الاساس، فإنه يمكن إعتماد المعرف الجبائي لشركة " " وإستكمال إجراءات خلاصها وذلك على أساس فاتورة صادرة عنها تتضمن جملة المصاريف المبذولة في إطار عملية إصلاح الحافلة. المدير العام للأداءات والسلام بالنيابـة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.