طلب الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30101-0000015
09 فيفري 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب الإعفاء من الخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2022.
وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أحدثتم مؤسسة يتمثل نشاطها في مجال الإستشارات وخدمات التصرف بتاريخ 17 جانفي 2020 كما تحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بنفس التاريخ وتطلبون تمكينكم من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنتي 2018 و2019.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنتي 2018 و2019 تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنوات 2018 و2019 و2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة بإستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
هذا وتستثنى من الإنتفاع بالإعفاء المذكور المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.
هذا بالرجوع إلى ملفكم الجبائي وباعتبار ممارستكم سابقا لنفس طبيعة النشاط بصفة أجير فإنّه لا يمكنكم الإنتفاع بأحكام الفصل 13 المذكور أعلاه.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.