طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2022-08-30101-0000171
7 أكتوبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب ايضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2022.
وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " المتمثل نشاطها في صناعة العطور ومواد التجميل، حققت بعنوان سنة 2021 رقم معاملات متأت من التصدير وتطلبون تمكينكم من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حيث أنكم قمتم بالاتصال بمصالحنا ولم يتمّ الإستجابة لطلبكم.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه حسب الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة، باستثناء شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات، الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50 % من رقم معاملاتهم الجملي الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح.
هذا وبالرجوع إلى ملفكم الجبائي تبيّن أنكم لم تقوموا بتحقيق النسبة المذكورة أعلاه وعليه لا يمكن الإستجابة لطلبكم.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
المدير العام للأداءات والسّلام نيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.