حول نسب الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المطبقة على نشاط تحويل المنتجات الفلاحية والغذائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى […]
N° 735 15/9/2021
الموضوع: حول نسب الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المطبقة على نشاط تحويل المنتجات الفلاحية والغذائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 فيفري 2021.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثّل في تحويل المنتجات الفلاحية والغذائية وتكييفها طالبين معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المطبقة على قائمة من المنتجات موضوع نشاطكم المذكور والمضمنة بالقائمة المصاحبة لمكتوبكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الأداء على القيمة المضافة:
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع المنتجات الفلاحية على حالتها على غرار العسل الطبيعي بمختلف أنواعه (زعتر، إكليل، كلاتوس ...) والمنتجات الفلاحية المجففة على غرار الطماطم والقديد والتين والزبيب ...
كما لا تخضع للأداء المذكور عمليات العرض التجاري للمنتجات الفلاحية على حالتها والمتمثلة في عمليات تكييف وتعليب هذه المنتجات.
في حين، تخضع للأداء على القيمة المضافة:
- بنسبة 7 % خاصة عمليات تحويل الخضر والغلال وذلك وفقا لأحكام العدد 12 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وتشمل النسبة المذكورة خاصة معجون الفراولة والمشمش والبطيخ والقرع ومنتجات الحبوب المحوّلة أو المرحية (البسيسة غير المخلوطة بمكونات غذائية أخرى على غرار السكر والزيت، الدرع، شربة الشعير، البرغل، الحمص مرحي، المحمص، النواصر، الدرع، عدس ) والتوابل المرحية (تابل، كروية ، كمّون، فلفل أكحل، كركم، ملوخية ، قرفة ، نعنان ، قرنفل ، فلفل أبيض أو أحمر أو أسود ، الزنجبيل ، البسباس ، هريسة عربي ، هروس ، سلاطة مشوية...) والفواكه الجافة المرحيّة والمقلية والموالح ومصبرات الخضر والغلال (زيتون، زيتون مفشخ ، كبّار، فلفل ، قوارص ، بسباس ، بصل ، ثوم ...) وماء النباتات على غرار ماء الزهر والعطرشية والرند والزعتر والإكليل والنعناع ...
وتجدر الإشارة، أنه تعتبر عملية تحويل كل عملية يترتب عنها فقدان المنتج لخصائصه الأساسية كتغيير الشكل أو اللون أو الرائحة أو الطعم وكذلك عمليات رحي ومزج المنتجات. وبالتالي فإن مجرد تقشير أو تجفيف المنتجات الفلاحية كتقشير الفواكه الجافة مثلا لا تعدّ عمليات تحويل.
- بنسبة 19% عمليات تكييف وتغليف المنتجات الفلاحية المحولة المخلوطة بمنتجات ومواد أخرى على غرار العجائن الغذائية المخلوطة بمكونات غذائية أخرى ( بيض ، لحم ، خضر ، طماطم ، سبناخ ، زيتون .... ) ومحضرات اللحوم والدواجن على غرار المرقاز والصلامي والأمعاء المحوّلة والعصبان الشايح وذلك عملا بأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات بيع الكسكسي والعجين الغذائي من الصنف العادي وزيت الزيتون، والزيوت النباتية المعدة للإستهلاك البشري وذلك طبقا لأحكام الأعداد 41 و43 و44 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
II. في مادة المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية :
طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة يوظف المعلوم المهني المذكور خاصة على المنتجات الموردة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم ومن القيمة الديوانية عند التوريد.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن المنتجات الفلاحية والغذائية التي تقوم بتحويلها تدرج ضمن منتجات الصناعات الغذائية التي لم ترد بالقائمة المشار إليها أعلاه فإنها لا تخضع للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.
2
Page 3
III. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنيون الخاضعون للضريبة على الشركات.
ويحتسب الأداء على التكوين المهني على أساس المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك بنسبة 1% بالنسبة إلى قطاع الصناعات المعملية و2% بالنسبة لبقية القطاعات.
وباعتبار أن نشاط شركة "[…]" يصنف ضمن قطاع الصناعات المعملية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار فإنها تخضع للأداء المذكور بنسبة 1% طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى [؟]الشمخلالي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.