طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية إستغلال الرصيف بالميناء لدى شركة ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى […]
07/9/2021 N° 644
الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 01 جوان 2021
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في إئتمان السفن وهي متحصلة على ترخيص من ديوان البحرية التجارية والموانئ وأنها تقوم حاليا بالعمليات اللوجستية المتعلقة بتصدير مادة " […] " الخام لحساب شركات […] وتتمثل العمليات المذكورة في النقل والتخزين والتنضيد والشحن من الميناء وذلك بإستغلال الرصيف المخصص لشركة […]
وبناء على ما تقدم طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية إستغلال الرصيف بالميناء لدى شركة […] .
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة %19 عملية كراء الرصيف بالميناء لدى شركة […] وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّلالي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 / 71.783.786 [؟] العنوان : 87 شارع الطيب المهيري - 1002 تونس Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri - 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.