حول طلب التثبت في ممارسة نشاط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales
ص-0000242-30104-08-2022
من المديرة العامة للأداءات
24 أكتوبر 2022
إلى السيد"[…]"
الموضــــوع: حول طلب التثبت في ممارسة نشاط. المرجـــــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 سبتمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنكم قمتم بتاريخ 29 جولية 2020 بتسويغ محل تجاري للسيدة […] كائن بتقسيم […] للفترة الممتدّة من 15 أوت 2020 إلى 14 أوت 2022 بمبلغ شهري قدره مئاتي دينار شهريا، وحيث وقع سهو عند إبرام العقد يتعلّق بعدم التنصيص على طبيعة النشاط الذي ستمارسه المعنية بالأمر و رغم ذلك فإن مصالح الجباية مكّنتها من فتح معرّف جبائي بالمحل المذكور لممارسة نشاط " هيكل للدروس الخصوصية " فإنكم تطلبون التدخل قصد سحب الباتيندة التي تسلّمتها المعنية بصفة غير قانونية و عن طريق المحاباة. وجوابا، يشرّفني إفادتكم أنه بالرجوع إلى الملف الجبائي للسيدة […] تبيّن بأنه يحتوي على جميع الوثائق التي تمكّنها من ممارسة نشاطها طبقا للتشريع الجاري به العمل، علما وأن السهو عن التنصيص بالعقد على طبيعة النشاط الذي سيمارسه المتسوّغ ليس من مشمولات الإدارة العامة للأداءات. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.