حول الإعفاء من دفع الأداءات وغلق المعرف الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales
ص-0000158-30104-08-2022
من المديرة العامة للأداءات
30 جوان 2022
إلــــى
الموضــــوع: حول الإعفاء من دفع الأداءات وغلق المعرّف الجبائي. المرجـــــــع: مكتوبكم بتاريخ 31 ماي2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط " نقل عمومي لجميع البضائع " ونظرا إلى أنكم لم تستعملوا الشاحنة منذ سنة 2014 و لم تقوموا لا بتأمين الشاحنة و لا تقديمها للفحص الفني باعتباركم تقيمون بالخارج( سويسرا) منذ سنة 2014 إلى سنة 2021 حيث قمتم هناك بفترة تربص لمدّة ثلاثة أشهر يليها عقد عمل لفترة غير محدّدة، كما تقاضيتم من سنة 2018 إلى سنة 2021 منحة بطالة من الدولة السويسرية و لما عدتم إلى تونس خلال سنة 2022 و تقدّمتم إلى القباضة المالية قصد دفع معاليم الجولان لسيارتكم الثانية فوجئتم بمطالبتكم بتسوية وضعية الشاحنة وتطلبون بالتالي التدخل للنظر في إمكانية إعفاءكم من خلاص الأداءات المتخلّدة بذمّتكم وغلق ملفكم الجبائي. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بإعفاءكم من خلاص ما تخلّد بذمّتكم من أداءات غير أنه يمكنكم الإنتفاع بأحكام الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 المتعلّق بالعفو الجبائي كما تمّ التمديد فيه بمقتضى المرسوم عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 29 أفريل 2022، وعليه أنتم مدعوون إلى الإتصال بالقباضة المالية مرجع نظركم للقيام بالإجراءات اللآزمة للإنتفاع بالعفو الجبائي قبل نهاية شهر جوان 2022.
Page 2
أما بخصوص غلق المعرّف الجبائي أنتم مدعوون في الغرض إلى الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات الحي الإداري بأريانة الرّاجعين له بالنظر وذلك بعد تسوية وضعيتكم الجبائية من خلال إيداع جميع التصاريح الجبائية المستوجبة والتي لم تسقط بالتقادم. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.