طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI ص-2022-08-30101-0000110 من المديرة العامة للأداءات إلى 28 جويلية 2022 الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 جانفي 2022. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة خضعت إلى مراجعة جبائية أولية بعنوان سنة 2018 أفضت خاصة إلى إدماج الأرباح المعاد استثمارها التي قامت الشركة بطرحها تبعا لاقتناء أصول شركة " " في إطار التسوية القضائية وذلك نظرا لإيداع التصريح السنوي للضريبة على الشركات دون ارفاقه بنسخة من المقرر الذي يمكنها من الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتطلبون إعادة النظر في عنصر التعديل خاصة وأنّ الشركة تقدمت بتاريخ 03 جوان 2019 بمطلب للحصول على المقرر غير أنّها لم تتوصل به إلا بتاريخ 23 نوفمبر 2021. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 48 رابعا المذكور أعلاه يستوجب الانتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها تبعا لاقتناء مؤسسة تمرّ بصعوبات اقتصادية في إطار التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995، إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بنسخة من مقرر وزير المالية. وعلى هذا الأساس وباعتبار أن شركة بوناب لتغذية الحيوانات قامت بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة 2018 دون إرفاقه بنسخة من مقرر وزير المالية فإنه لا يمكنها الانتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها في الغرض. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.