حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-2022-08-30104-0000186 من المديرة العامة للأداءات 2022 سبتمبر - 8 إلى […]
الموضوع: حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أوت 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين السيد […] صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد […] من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية قصد الحصول على شهادة في رفع اليد بعنوان الشاحنة ذات الرقم المنجمي […] وذلك تبعا لانتفاعه بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريدها في إطار الإمتيازات الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز المشاريع أو المساهمة فيها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لما تمّ الاتفاق عليه بمقتضى جلسة العمل المنعقدة بالإدارة العامّة للأداءات بتاريخ 15 أفريل 2021 حول الإشكاليات المتعلّقة بالاطلاع على الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب التصريح بالوجود والمنتفعين بامتيازات جبائية عند إنجاز مشاريع فردية في إطار العودة النهائية فإنه بإمكان مصالح الديوانة الإطلاع على الوضعية الجبائية عبر المنظومة الإعلامية المركّزة لديها.
وفي الحالة الخاصّة بالسيد […] نفيدكم بأنه قام بتاريخ 30 سبتمبر 2016 بإيداع تصريح بالوجود بعنوان نشاط "نقل عمومي لجميع البضائع " وقام بإيداع جميع تصاريحه الجبائية المستوجبة والتي لم تسقط بالتقادم إلى حدّ هذا التاريخ.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.