حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على الدخل بعنوان سنوات 2018 و 2019 و 2020
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحـدة المتابعة والتنسيـق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000355
من المديرة العامة للأداءات إلى […] 6 أكتوبر 2022
الموضوع: حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على الدخل بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 جوان 2022.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنّكم تقدّمتم إلى المصالح الجبائية المختصّة ببن عروس بطلب إسترجاع فائض الضريبة على الدخل بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020 والمتأتي من الطروحات بعنوان طفلتكم من ذوي الإحتياجات الخصوصية، غير أنّ المصالح المذكورة رفضت ذلك بإعتبار تقديمكم لبطاقة إعاقة بتاريخ 12 نوفمبر 2021 وهو تاريخ لاحق للفترة المعنية بمطلب الإسترجاع. وتطلبون التدخّل لدى المصالح المذكورة قصد إعادة النظر في مطلبكم مستظهرين بتقرير طبي يفيد إصابة إبنتكم بإعاقة منذ سنّ الستّة ونصف.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّكم مدعوون للإتّصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببن عروس. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.