حول الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2021
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
من المديرة العامة للأداءات إلى
01 أوت 2022
الموضوع: حول الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2021. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 مارس 2022.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية قد أعلمتكم بعدم انخراط شركة [...] في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2021 وتطلبون التدخل لتمكين الشركة من الانتفاع بالتسبقة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه للانخراط في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 يتعيّن: - إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. - تعمير الخانة المخصصة لذلك، - طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب. ويعتبر عدم توفر أحد هذه الشروط تخليا عن الانتفاع بالتسبقة بصفة نهائية وغير رجعية.
هذا وبالرجوع إلى الملف الجبائي للشركة تبيّن أنّه تمّ إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي 2021 في الآجال القانونية غير أنّه لم يقع طرح التسبقة كما تمّ بيانه أعلاه وبالتالي لا يمكن للشركة الانتفاع بنظام التسبقة غير أنّه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.