طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2022-08-30103-0000103
13 جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـى
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 ماي 2022.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أوّلية بعنوان نشاطكم المتمثّل في استغلال مشرب على إثر اقتنائكم لعقارات خلال سنتي 2017 و2019 وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعيتكم الجبائية بالاعتماد على طريقة التقييم التقديري للدخل المنصوص عليها بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في عنصر التوظيف المتعلق بنمو الثروة غير المبرر باعتبار أن مصادر تمويل العقارات المشار إليها تتمثّل أساسا في تحويلات بنكية قدرها 50.000،000د قمتم بها منذ كنتم تعملون بالخارج لفائدة والدكم والذي قام بدوره بإيداعها بحسابكم المفتوح بالتجاري بنك ومن تحويل بنكي بمبلغ قدره 45.000،000د من طرف صهركم المقيم بالخارج ومن مداخيل المشرب المقدّرة بـ: 1.500د شهريا.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يطبّق التقييم التقديري للدخل حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة على كل مطالب بالأداء ما لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نمو ثروته. وتقبل لتبرير تلك النفقات ونمو الثروة المداخيل الخاضعة للضريبة المحقّقة خلال الفترة التي شملها التقادم والتي تم التصريح بها ودفع الأداء المستوجب عليها قبل غرة جانفي من السنة التي تم بعنوانها تطبيق التقييم التقديري المشار إليه وذلك ما لم يثبت استعمال هذه المداخيل في إقتناءات أخرى. وعلى هذا الأساس فأنتم مدعوون للاتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بزغوان لتقديم ما يفيد تخصيص المبالغ المدّخرة والمتأتية من الخارج لاقتناء العقارات المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.