حول ابداء الرأي بخصوص النظام الجبائي لأعباء القروض المخصصة لاقتناء وبناء الأراضي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
د-2023-08-30103-0000032
12 جويلية 2023
مذكرة إلى السيّد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الاداءات ببن عروس 1
الموضوع: حول ابداء الرأي بخصوص النظام الجبائي لأعباء القروض المخصّصة لاقتناء وبناء الأراضي. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 ديسمبر 2022 تحت عدد 12074.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" خضعت لمراجعة جبائية معمّقة بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 من قبل مصالحكم أفضت نتائجها إلى تعديل وضعيتها الجبائية وذلك بإدماج ضمن النتائج الجبائية للسنوات المذكورة جزء من فوائد القرض المقدّر بـ 5.000.000،000 د والتي تحصّلت عليه الشركة المعنية لتمويل اقتناء أراضي صالحة للبناء وذلك في حدود قيمة اقتناء الأراضي المشار اليها باعتبارها عناصر أصول وليست أعباء استغلال. وتطلبون إيضاحات حول النظام الجبائي للفوائد المشار إليها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، يحدّد الربح الخاضع للضريبة بعنوان سنة مالية معيّنة على أساس نتائج كل العمليات التي يتم تحقيقها خلال نفس السنة وذلك عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسّسة والديون الثابتة المتخلّدة بذمتها (créances acquises et dettes certaines) ومبدأ استقلالية السنوات المالية وبناء على ما سبق ذكره، تسجّل المحاصيل ضمن نتائج السنوات التي أصبحت فيها مكتسبة للمؤسسة وتسجل الأعباء ضمن نتائج السنوات التي بذلت بعنوانها هذه الأعباء فعليا.
هذا، مع الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفقرة 14 من المعيار المحاسبي عدد13، يتم تجميد أعباء القروض المتحمّلة أثناء مرحلة تطوير قطعة أرض إلى عقار في الفترة المحاسبية التي بدأ خلالها العمل بالأنشطة المتعلّقة بتلك التطوّرات غير أن أعباء القروض المتحمّلة عندما تكون قطعة الأرض التي تم اقتناؤها بغية بنائها ممتلكا دون أن يصاحب ذلك نشاط تطوير فإن هذه الأعباء لا تتّخذ صفة الأعباء التي تجمّد.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وفي صورة تبيّن غياب أنشطة من شأنها تطوير الأراضي المذكورة واحداث تغييرات جوهرية بها فإنه لا يمكن إدماج أعباء القروض المستحقّة ضمن تكلفة اقتناء الأراضي المذكورة وإنما تطرح الفوائض المتعلّقة بالقرض من النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة للشركة للسنوات المالية التي تكون فيها هذه الفوائض مستحقّة.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي [؟] بالنيابة […] الجبائية نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.