طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000005-30103-08-2023
16 جوان 2023
من المديرة العامة للاداءات إلى شركة "' " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " " شركة مصدّرة كليا ومتحصّـلة على شـهادة إيداع تصـريح بالاسـتثمار بتاريخ 18 سبتمبر 2009 خضـعت لمراجعة جبائية محدودة بعنوان نشاطها المتمثل في مكتب دراسات وأن مصـالح المراقبة الجبائية رفضــت تمكينها من طرح الأرباح المتأتية من التصــدير بعنوان ســنة 2019. وتطلبون التدخل لاعادة النظر في عنصـر التوظيف المذكور باعتبار أنه تم التصريح السنوي للسنة المذكورة والمودع تلقائيا بالقباضــة المالية مرجع النظر تضــمّن على وجه الخطأ طرح أرباح بعنوان التنمية الجهوية عوضا عن الأرباح المتاتية من التصدير.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع إلى الملف الجبائي للشركة ومن خلال التصريح السـنوي المضـمّن بالمنظـومة الإعلامية "رفيق" تبيّن أن الشـركة مصـدّرة كليا وأنها صـرّحت بالاستثمار بعنوان التصدير الكلّي سنة 2009 وحسب ما تبيّنه أيضـا شـهادة التصريح بالاستثمار. وبالتالي، تكون الشركة قد استوفت مدّة الطرح الكلّي المحدّدة بعشر سنوات ابتداء من الدخول طور النشـاط الفعلي المخولة لها لذلك بمقتضـى التشريع الجاري به العمل قبل دخول القانون عدد8 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة الامتيازات الجبائية حيز النفاذ. وعلى هذا الأســاس تجدر الإشـارة إلى أنه طبقا للتشـريع الجاري به العمل في 31 ديسـمبر 2018، تعتبر عمليات تصدير خاصّة:
- إســداء الخدمات خارج البلاد التونســية وإنجاز الخدمات بالبلاد التونســية والتي يتم اســتعمالها بالخارج، - إســداء الخدمات لفائدة المؤسّســات المصــدّرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018 وللمؤسّسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصـــدّرة كليا في إطار عمليات مناولة والناشــطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة بالإنتاج كما تم ضـــبطها بمقتضـــى الأمر الحكومي عدد418 لســـنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017، باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية.
Page 2
هذا، مع العلم أنه في صـورة استجابة العمليات التي قامت بها المؤسّســة المذكورة لمفهوم التصـدير على معنى التشــريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، فإنها تواصـل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلّقة بالتصـــدير وذلك باســـتيفاء مدة الطرح الكلّي التي تحتســـب من تاريخ أول عمليّة تصـدير أنجزتها وبتوظيف الضـريبة على الشركات بنسـبة 10% بعد اسـتيفاء المدة المذكورة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020. أما في صـورة عدم استجابتها لمفهوم التصدير كما تم بيانه أعلاه، فإن الأرباح المحقّقة ابتداء من غرّة أفريل 2017 تبقى خاضــعة للضــريبة على الشــركات طبقا لأحكام القانون العام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات […] جبائيه نور الدين بوقرية بالنيابــة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.