حول تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000116-30103-08-2022
من المديرة العامة للاداءات إلى السيّد المدير العام للمجمع المهني
10 أكتوبر 2022
الموضــوع: حول تسوية وضعية جبائية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 جويلية 2022.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشــــار إليه بـالمرجع أعلاه والـذي بينتم من خلالـه بأن المجمع المهني خضــع لمراجعة جبائية أوّلية. قامت على إثرها مصــالح المراقبة الجبائية بمطالبـة المجمع المهني المـذكور بدفع النقص في الخصــم من المورد على الأجور بعنوان سنتي 2017 و2018 الناتج عن الفوارق المسجّلة بين تصاريح المؤجر والتصاريح الشهرية. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في عنصر التوظيف المشار إليه باعتبار أن الفوارق المذكورة ناتجة عن الطريقة المعتمدة في تطبيق آلية الاعتماد الجبائي للزيادات الخصــوصــية والعامة في الأجور بعنوان سنة 2017 المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من من قانون المالية لسنة 2017، ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلّية والمؤسســـــات العمومية ذات الصـــبغة الإدارية ابتداء من شـهر جانفي 2017 إلى غاية شـهر نوفمبر 2017 باعتماد جبائي يتمثّل في التخفيض في مبلغ الخصـم من المورد المستوجب على مرتّباتهم وأجورهم يســاوي 50% من المبلغ الصــــافي المترتّـب عن الترفيع في أجورهم بمقتضـــى الزيـادات العامة والزيـادات الخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الامر الحكومي عدد1 لسنة 2016 المؤرخ في 05 جانفي 2016.
وعلى هذا الأساس، وبما أن المجمع المهني لا يندرج ضمن الهياكل المذكورة باعتباره ذات معنوية تتمتّع بالشــخصــيـة المدنية وبالاســتقلال المالي طبقا لأحكام الفصل الأوّل من المرسوم عدد1 لسنة 1973 وأحكام الفصل الأول من القانون عدد84 لسنة 1993 فإن أجراءه يبقون غير معنيين بالاعتماد الجبائي المنصـــوص عليه بالفصـــل 15 المذكور أعلاه. وبـالتـالي فإن المجمع المهني المذكور مطـالب بالاتصـــال بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات مرجع النظر لتسوية وضعيته الجبائية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات بالنيابــة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.