طلب إيضاحات جبائية بعنوان النشاط المتمثل في الاستشارات والإحاطة بالمؤسسات
طلب إيضاحات جبائية بعنوان النشاط المتمثل في الاستشارات والإحاطة بالمؤسسات : حول إمكانية حصول الشركة على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000414-30102-08-2022 2022 ديسمبر 02 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شــركة " […] " متحصـلة على شــهادة إيداع تصـريح بالاسـتثمار بتاريخ 07 ديســمبر 2020 بعنوان نشاطها المتمثل في الاستشــارات والإحاطة بالمؤسســات وتطلبون مدكم بإيضاحات حول إمكانية حصول الشركة على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد.
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للتشــريع الجبائي الجاري به العمل، تستثنى من الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشــاط أو تبعا لتغيير الشــكل القانوني للمؤســسة وذلك لممارســة نفس النشـاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤســسات المكونة بين أشــخاص يمارســون نشـاطا من نفس طبيعة نشــاط المؤســسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
وعلى هذا الأســاس، وباعتبار أنّ الســيد إيناس بلخيرية وهي أحد الشــركاء، مارست سابقا نشاطا من نفس طبيعة النشاط الذي تمارســه شركة " […] " فإنّه لا يمكنها الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
المدير العام للأداءات بالنيابــة الإمضاء: نور الدين بوقـربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.