طلب إيضاحات جبائية : حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة للاعبين والممرنين التي تربطهم عقود إحتراف مع جمعية ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-0000048-30102-08-2023 13 جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشــــار إليـه بـالمرجع أعلاه مدّكم بإيضـــاحات حول النظام الجبائي في مادة الخصـــم من المورد بعنوان المبالغ المـدفوعـة للاعبين والممرنين التي تربطهم عقود إحتراف مع جمعيـة […]
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنّ المداخيل التي يحققها الرياضـيون المحترفون الذين تربطهم علاقة شـغلية مع جمعياتهم بما في ذلك منح الإنتاج ومنح المباريات ومنح التحول من جمعية إلى أخرى، تخضـــع للضـــريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور، وبالتالي تخضع المداخيل المذكورة للخصم من المورد حسب النسب والشروط المنصوص عليها بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هـذا الإطـار، يتعيّن على اللاعبين والممرنين الـذين تربطهم عقود إحتراف مع جمعية […] إيداع تصريح سنوي بالضريبة على الدخل مع طرح المبالغ المخصومة من المورد على ضوء شهادات الخصم المسلّمة لهم.
هذا وتجدر الإشــارة إلى أنّ حدث إنشــاء الخصــم من المورد يتكوّن من دفع المبالغ موضوع الخصم لمستحقيها ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو تسليم الأشياء أو أيّ عملية أخرى تقوم مقامها من شأنها وضع المبالغ المذكورة على ذمّة المنتفع بها مثل تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي أو إصدار صك أو كمبيالة أو الدفع عن طريق المقاصة. وبالتالي يمكن للمعنيين بالأمر طرح المبالغ المخصومة من المورد دون
Page 2
إثبات ما يفيد قيام الجمعية بدفع المبالغ المخصــــومة للخزينة في الآجال القانونية. مع العلم أنّ الجمعية مطالبة في كلّ الحالات بدفع المبالغ التي تمّ خصــــمها من المورد لفائدة الخزينة في الآجال المحددة لذلك لتفادي العقوبات المنصــــوص عليها بالفصلين 83 و92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
أمّا بالنسـبة للمثال المنصـوص عليه ضـمن مكتوبكم والذي طلبتم من خلاله مدّكم بكيفية إحتســـاب المبالغ الواجب خصـــمها فإنّه يتعذّر علينا ذلك باعتبار أنّ المعلومات منقوصة وغير دقيقة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق و الدراسات الجبائية نور الدين بوقرية بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.