حول تعطيل مادة الكحول
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدر[؟] الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-0000284-30102-08-2022
من المديرة العامة للأداءات إلى
04 أوت 2022
الموضوع: حول تعطيل مادة الكحول. المرجــع: مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 01 و09 مارس 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه تمكين شركة " […] " المتمثل نشاطها في " صناعة الزيوت الأساسية والعطور" من تحيين الترخيص في فتح مخزن كحول المسلم لفائدتها وذلك بإضافة مادة "NEROLI" للزيوت المزمع تصنيعها من قبلكم كمواد مستعملة في التعطيل وذلك ليتسنى لكم التزود بمادة الكحول بإعتبار أن وكالة الكحول رفضت تمكينكم من التزود بالمادة المذكورة نظرا لعدم التنصيص ضمن الترخيص السابق المسلم لفائدتكم على نوع مادة الكحول المعطلة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي: - طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد من 22-03 إلى 22-08 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1768 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015، يتعين على مستغلي مخازن الكحول المعدة لصنع المشروبات الكحولية والكحول المعدة لصنع المواد الصيدلية والعطورات والخل والكحول المعدّة للإستعمال الصناعي والمنزلي قبل ممارسة نشاطهم الحصول على ترخيص مسبق لفتح مخزن للكحول من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل؛
- طبقا لأحكام الفصل 30 من الأمر سالف الذكر، يتّم تعطيل الكحول المعدّة لصنع العطورات ومواد التجميل والمواد الصيدلية والخل وكذلك الكحول ذات الإستعمال الصناعي والمنزلي وذلك بإضافة مواد مرخص فيها من قبل إدارة الجباية، وتجرى عملية التعطيل بحضور عونين من إدارة الجباية يقومان بتحرير محضر في الغرض.
ويتّم تعطيل الكحول بإضافة مواد مرخص فيها من قبل إدارة الجباية أو بمزج الكحول بمدخلات المنتوج المراد الحصول عليه.
وعلى هذا الأساس، أنتم مدعوون للاتصال في الغرض بمصالح إدارة المؤسسات المتوسطة قصد إتمام الإجراءات اللازمة لتحيين الترخيص المسلم لفائدتكم مستظهرين ببطاقة تقنية مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تفيد أن المادة المذكورة تعتبر من مدخلات الزيوت المزمع تصنيعها من قبلكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.