حول معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات العمومية التي يرفض المزوّدون الأجانب تحمّلها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
[؟] وزارة المالية [؟]
11 مارس 2016
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 726
من وزير المالية
إلى
السيد الرئيس المدير العام للشركة […]
الموضوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات العمومية التي يرفض المزوّدون الأجانب تحمّلها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 مارس 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة […] أصبحت ملزمة ابتداء من سنة 2015 بخصم مبلغ المعلوم النسبي للتسجيل بنسبة 0,5% المستوجب بعنوان عقود الصفقات التي تبرمها مع مزوّديها عملا بأحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2015.
غير أنه وعلى مستوى التطبيق تمت مواجهة عديد الإشكالات حيث رفض جل المزوّدين الأجانب تحمّل هذا العبء خاصة في حالة إبرام صفقة تزويد يتم تحديد ثمنها وفقا لبورصة دولية أو باستخدام مقاييس عاملية (كصفقات التزويد بالفيول مثلا) وهي صفقات لا تأخذ هذا العبء الإضافي بعين الاعتبار.
وحيث تمسّك جل المزوّدين الأجانب بتحمّل الشركة […] هذا العبء وذلك إما بدفعه مباشرة إلى الخزينة أو باقتطاعه من المبالغ المدفوعة شرط الترفيع في ثمن الصفقة لتغطية خصم المعلوم المستوجب وطلبتم توضيح الحلول الممكنة لتجاوز هذه الصعوبات.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه باعتبار أنّ الأعباء المتعلقة بالضرائب والأداءات المستوجبة على الصفقات تؤخذ بعين الإعتبار لضبط كلفتها فيمكن لتفادي الإشكال اعتماد التمشّي الذي اقترحوه عليكم مزودوكم الأجانب والقاضي بالترفيع في ثمن الصفقة في حدود معاليم التسجيل المستوجبة على أن يتم الأخذ في إطار صفقاتكم المقبلة بعين الإعتبار لتكلفة الأداءات والمعاليم المستوجبة على المزودين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد للواتي
الإمضاء : حبيبة جراد للواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.