طلب توضيحات حول تطبيق أحكام المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 16 أكتوبر 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1694
مــن وزيــر الاقتصاد والمـاليـة إلـــى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق أحكام المذكّرة العامة عدد 13 لسنة 2014
المرجــع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 أكتوبر 2014 - مكتوبي عدد 1219 بتاريخ 5 أوت 2014 - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي شركة صناعية مصدّرة جزئيا تنشط في قطاع الميكانيك تنجز أشغال مناولة لفائدة شركات مصدّرة كليا مستقرّة في تونس تنشط في نفس القطاع. وتتمّ هذه العمليات تحت مراقبة مصالح الديوانة فطلبتم التأكيد على عدم وجوب إصدار حرفائكم لقسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المؤسسات الصناعيّة المصدّرة جزئيّا التي تنشط في إطار عقود مناولة لفائدة المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا الناشطة تحت المراقبة الديوانية تستثنى من واجب إصدار الحرفاء لقسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات إذا تعلّقت المناولة في المساهمة في صنع أو تغيير المنتوج الموجّه إلى التصدير.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.790 550 / 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : Fax www.impots.finances.gov.tn : Site web العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.