حول معلوم تسجيل شهادة رفع يد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 24 نوفمبر 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3150
مــن وزيــرة المــاليــة إلـــى السيّد الممثّل القانوني لشركة […]
المــوضـــوع: - حول معلوم تسجيل شهادة رفع يد المــرجـــع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 سبتمبر 2016 - مكتوبي عدد 2977 بتاريخ 26 أكتوبر 2016 - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمكتوبكم الثاني المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ إدارة الملكيّة العقاريّة طلبت منكم ولغاية القيام بترسيم شهادة رفع اليد المؤرّخة في 28 سبتمبر 2012 ذكر مراجع تسجيل شهادتي رفع اليد السابقتين المتعلّقتين بنفس القرض واللّتين تمّ ذكرهما بمكتوبي المذكور بالمرجع أعلاه، وجوابا أتشرّف بإعلامكم أنّ مراجع تسجيل شهادتي رفع اليد المذكورتين بمكتوبي عدد 2977 بتاريخ 26 أكتوبر 2016 هي كما يلي:
- شهادة رفع اليد المؤرّخة في 10 أوت 2012 تمّ تسجيلها بقباضة نهج النمسا بتاريخ 25 أوت 2012 تحت عدد 12604785 وصل عدد 11066200،
- شهادة رفع اليد المؤرّخة في 14 أوت 2012 تمّ تسجيلها بقباضة نهج النمسا بتاريخ 25 أوت 2012 تحت عدد 12604786 وصل عدد 11066201.
وتقبلواء، فائق التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نعمية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.