تطبيق المعلوم على الإستهلاك بعنوان توريد العصائر والمشروبات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 9 أكتوبر 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1655
مــن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضــوع : تطبيق المعلوم على الإستهلاك بعنوان توريد العصائر والمشروبات.
المصاحيب: محضر جلسة عمل بتاريخ 4 سبتمبر 2014 بالإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية.
تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقـرّ الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية بتاريخ 4 سبتمبر 2014 والتي خصّصت لدراسة الإشكاليات المتعلّقة بتطبيق المعلوم على الإستهلاك بنسبة 25 % على واردات العصائر والمشروبات من القطر الجزائري حيث لاحظ الجانب الجزائري وجود معاملة تمييزية من الناحية الجبائية بين المنتج المورّد والمصنوع محليا الذي لا يخضع حاليا للمعلوم على الإستهلاك.
وحيث تمّ خلال جلسة العمل المذكورة إقتراح خاصّة تنسيق جباية العصائر والمشروبات وذلك بتعميم المعلوم على الإستهلاك بنسبة 25 % ليشمل جميع أنواع العصائر على أن يتم تجسيم ذلك بمشروع قانون المالية لسنة 2015، فإنّه يجدر التأكيدعلى أنّ هذا التمشي يطرح الإشكاليات التالية :
- عدم ملاءمة إجراء الإخضاع للمعلوم على الإستهلاك مع التوجّه الرامي إلى مراجعة جدول المنتجات المعنية بالمعلوم على الإستهلاك في إطار الإصلاح الجبائي.
- إمكانية حلّ إشكال التصنيف الديواني بإعتبار أنّ وزارة التجارة والصناعات التقليدية بيّنت أنّه يمكنها تحديد تركيبته وبالتالي التنسيق مع مصالح الإدارة العامة للديوانة لإعتماد طريقة موحّدة للتصنيف تمكّن من تفادي حصول إنزلاق تعريفي.
وعلى هذا الأساس يتّجه الإقتصار على إخضاع المنتجات من صنف "مشروب" المنضوية تحت البند التعريفي 22.02 للمعلوم على الإستهلاك الخاضعة حاليا على مستوى التوريد وذلك على مستوى الإنتاج المحلي.
الهاتف : 71.790 550 / 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : Fax www.impots.finances.gov.tn : Site web العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
ويضمن هذا التمشي تطبيق جباية موحّدة على هذا الصّنف من المشروبات سواء على مستوى التوريد وعلى مستوى الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى إخضاع المنتجات من صنف "عصير" المنضوية تحت البند التعريفي 20.09.
هذا ولضمان تطبيق هذا الإجراء يقترح التنسيق بين مصالح الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات ووزارة التجارة والصناعات التقليدية.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.