حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات نقل العمال بطائرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 6 أكتوبر 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1630
مــن وزير الاقتصاد والمـاليــة إلى […]
الموضــوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات نقل العمال بطائرة.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2014.
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " الناشطة في مجال الاستكشاف والبحث عن المحروقات أبرمت عقدا مع شركة " […] " لتوفير خدمات نقل العمّال بطائرة الهليكوبتر من و إلى المنشات البترولية البحريه، وفي مقابل ذلك تتولى فوترة هذه الخدمات على أساس عدد الساعات التي تستغرقها عملية النقل وكميات المحروقات المستعملة للغرض.
كما ذكرتم أنّ شركة " […] " لا توظّف الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المتعلقة بعدد الساعات التي تستغرقها عملية النقل، فيما تتولّى توظيف الاداء المذكور على كمية المحروقات المستعملة للغرض.
وطلبتم معرفة مدى صحّة توظيف الأداء على القيمة المضافة على كمية المحروقات المستعملة وإمكانية انتفاعها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على غرار عمليات النقل.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 ينتفع صاحب رخصة الإستكشاف و/ أو رخصة البحث أو امتياز الإستغلال وكل متعاقد معه بصفة مباشرة بواسطة عقد أو غير مباشرة بواسطة عقد مناولة عند تعاطيه أنشطة الإستكشاف أو البحث أو استغلال المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء الخدمات والمواد والتجهيزات والمعدات والمنتوجات والمواد الأولية أو القابلة للإستهلاك الضرورية لنشاطها .
Page 2
وعلى هذا الأساس، فإنّه يمكن لشركة " […] " الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة لفائدتها من قبل شركة " […] " والمتعلّقة بنقل العمّال بطائرة الهليكوبتر نحو المنشات البترولية البحرية، ويشمل الامتياز المبالغ المتعلقة بكمية المحروقات المستعملة للغرض والمفوترة من قبل " […] ".
وتقبلوا، سيــدي، فائق التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.