حول الانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 مارس 25 1007 من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة […]
الموضوع : حول الإنتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2016
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد […] وزوجته […] وأختها […] أبرموا مع شركة البعث العقاري "[…]" عقد شراء معرّف بالإمضاء عليه بتاريخي 12 أوت 2015 و 08 جانفي 2016 اقتنوا بمقتضاه قطعة الأرض ذات الصبغة السكنية عدد 119 من التقسيم موضوع الرسم العقاري عدد […] نابل، والتزموا بتخصيص الأرض لبناء مسكن فردي طالبين الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 4 من الفصل 20 والفصل 21 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تنتفع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن، وذلك شريطة أن يتضمن عقد الشراء تصريحا ينص على أن الأرض تم اقتناؤها لهذا الغرض.
وفي صورة الحال وحيث أن عقد البيع المعرّف بالإمضاء عليه بتاريخي 12 أوت 2015 و08 جانفي 2016 يتعلّق بنقل بمقابل لأرض ذات صبغة سكنية وتضمّن في فصله الخامس التزام كل طرف بإقامة مسكن فردي على الجزء الراجع له بالملكية في قطعة الأرض المشار إليها، فإنه يسجل بالمعلوم التصاعدي طبقا لأحكام العدد 4 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
هذا ولمزيد التوضيح، يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2015 حول الموضوع.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.