حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية توريد وبيع بالجملة للمشروبات المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 22021000
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 19 سبتمبر 2014 1484
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية توريد وبيع بالجملة للمشروبات المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 22021000. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أوت 2014 .
وبعد ، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركتكم تمارس نشاط تجارة الجملة في قطاع التغذية العامّة وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية التوريد والبيع بالجملة في السوق المحلية للمشروبات المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 22021000 ، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات توريد المشروبات المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 22021000 والمتمثلة في المياه بما فيها المعدنية والمياه الغازية المحتوية على سكر أو مواد تحلية أو منكهة، ومشروبات أخرى غير الكحولية تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين الأوّل والسابع من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وطبقا لأحكام الفقرة 3-II من الفصل 6 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة فإنّ عمليات توريد المنتجات الواردة بالقائمة الملحقة بالأمر عدد 477 لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس 2003 تخضع للترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّه ابتداء من غرّة جانفي 2015 سيتم إيقاف العمل بهذه الأحكام بموجب الفصل 21 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 .
هذا ولا تخضع للأداء على القيمة المضافة عملية بيع المنتجات الغذائية على حالتها بما في ذلك المشروبات موضوع الاستشارة من قبل تجّار الجملة، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من
Page 2
الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل الأوّل من الأمر عدد 1222 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989.
وبالتالي فإنه لا يمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته شركتكم عند توريد المشروبات موضوع الاستشارة ويكون الأداء على القيمة المضافة عنصرا من عناصر التكلفة. غير أنّه في حالة إختياركم الخضوع للأداء على القيمة المضافة فإنّه يمكنكم طرح الأداء بعنوان المنتجات الموردّة طبقا لأحكام الفصلين 2 و9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية توريد وبيع بالجملة للمشروبات المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 22021000
- حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عملية توريد وبيع المشروبات الغازية الطاقية
- طلب توضيحات جبائية حول المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد مربعات الفسيفساء الزجاجي
- حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على المشروبات المركزة
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع المشروبات الغازية بالجملة