حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط تبريد الخضر والغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 أوت 2014 1358
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط تبريد الخضر والغلال. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 أوت 2014.
وبعد ، لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم متحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة بعنوان نشاطها المتمثل في استغلال مخازن تبريد وتعبئة وتغليف بولاية سيدي بوزيد يخوّل لها الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية وطلبتم معرفة ما يلي:
1. هل يمكن للشركة الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عمليات شراء مواد فلاحية باسمها وخزنها بخزانات التبريد وبيعها. 2. ماهو النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لعمليات شراء مواد فلاحية باسمها وتبريدها ثمّ بيعها وهل أنّ هذه العمليات المذكورة تنتفع بامتيازات جبائية أم لا. 3. ماهو النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لعمليات شراء مواد فلاحية باسمها وتعليبها
وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. يندرج نشاط استغلال مخازن للتبريد ضمن أنشطة الصناعات الغذائيّة في قطاع الصناعات المعملية وبالتالي يخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتنمية الجهوية. 2. تخضع عمليات تبريد الخضر والغلال وتعليبها وبيعها للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% سواء تمّ انجاز هذه العمليات للحساب الخاص أو لحساب الغير وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 11 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
3. لا تخضع للأداء المذكور عمليات تعليب وبيع الخضر والغلال على حالتها أي دون تبريدها.
وعلى أساس ما سبق وبإعتبار أنّ شركتكم تنجز عمليات خاضعة وعمليات غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة فهي تكون في وضعية خاضعة جزئيًا للأداء المذكور وتنتفع بطرح الأداء المذكور الموظّف على إقتناءاتها اللازمة للنشاط وذلك حسب قاعدة التخصيص بالنسبة لاقتناءاتها الداخلة قصرا في كلفة العمليات الخاضعة أو حسب النسبة المائوية للطرح المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناءاتها الداخلة في كلفة العمليات الخاضعة وغير الخاضعة للأداء على غرار المصاريف العامة.
وتقبلوا سيدّي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.