طلب توضيحات حول عقد توضيحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2044 04 جويلية 2016
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة "[…]
الموضوع: طلب توضيحات حول عقد توضيحي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 جوان 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اتفقتم مع ورثة السيد […] على اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء لديهم غير أن إحدى الورثة السيدة […] رفضت الإمضاء على عقد البيع المعاين للعملية مما اقتضى منكم إبرام عقد توضيحي مع بقية الورثة قصد التنصيص على ذلك وبيان أن عملية البيع تتعلق فقط بالأجزاء الراجعة لبقية الورثة وبالتالي تغير الثمن إلى حدود قيمة الأجزاء المذكورة من مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار إلى مليون وخمسمائة ألف دينار.
وأفدتم أنه بتوجّهكم إلى قباضة المالية المختصة تم رفض تسجيل العقد نظرا لتغيير الأطراف والثمن وطلبتم تبعا لذلك توضيحات حول نظام تسجيل العملية المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن موضوع عملية البيع وثمن المبيع قد ضبطا بموجب الفصل الأول من الكتب التوضيحي لعقد البيع المبرم بتاريخ 18 ماي 2016، وبالتالي فإن المعاليم النسبية المستوجبة عند تسجيل عملية البيع تحتسب على أساس مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار.
ويتعيّن تقديم عقد البيع والكتب التوضيحي بصفة متزامنة لإجراء التسجيل باعتبار توابطهما.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.