طلب توضيحات جبائية : طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارتين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances 17 أفريل 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 480
مــن وزيـر الاقتصاد والمــاليــة إلــى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات جبائية تتعلق بمعرفة :
- هل أنّ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء سيارتين من نوع PEUGEOT BIPPER TEPEE قابل للطرح أم لا ؟
- طريقة إحتساب الضريبة على القيمة الزائدة العقارية في صورة التفويت في عقار موروث وفي صورة التبادل مع أو بدون وجود فارق.
- عند التفويت في سيارة سياحية مقتناة في إطار عقد إيجار مالي، قبل حلول أجل خلاصها، هل يتضمّن عقد البيع المبرم في الغرض إعادة فوترة الأداء على القيمة المضافة علما وأنّ المؤسسة لا تنتفع بحقّ طرح الأداء المذكور؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. فيما يتعلق بطرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارتين موضوع الإستشارة :
يتبيّن أنّ السيارتين المزمع إقتناؤهما ذات 5 مقاعد وبالتالي فهما تعتبران معدّتان لنقل الأشخاص ولا تمنحان بالتالي حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
2. فيما يتعلق بالقيمة الزائدة العقارية :
تحدّد قيمة الإقتناء بالنسبة للعقارات الموروثة على أساس القيمة المصرّح بها ضمن التصاريح المودعة بعنوان النقل بالوفاة وذلك عملا بأحكام الفصل 28 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و في صورة التبادل فإن القيمة الزائدة تحدّد بالنسبة لكل عقار على أساس القيمة الحقيقة للعقار موضوع التبادل بصرف النظر عن دفع فارق من دونه.
3. فيما يتعلق بعملية التفويت في السيارة السياحية المقتناة في إطار عقد إيجار مالي :
طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعيّن على المؤسسة الخاضعة للأداء على القيمة المضافة التي تستغلّ أملاكا في إطار عقد إيجار مالي والتي تتولّى التفويت في هذه الأملاك قبل إنتهاء فترة الإحتفاظ المحدّدة بخمس سنوات دفع الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته الأملاك المعنية، منقوصا بالخمس بعنوان كلّ سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ.
وتحتسب فترة الإمتلاك إبتداء من تاريخ الإقتناء على مستوى المؤسسة التي تنجز عملية الإيجار المالي.
هذا وبالنسبة إلى السيارات السياحية المقتناة من قبل مؤسسة خاضعة للأداء على القيمة المضافة وبإعتبار أنّه لم يتمّ طرح الأداء المذكور الذي تمّت فوترته بعنوان عمليات الإيجار المالي المتعلقة بهذه السيارة، فإنّ المؤسسة المذكورة غير مطالبة بتعديل الأداء على القيمة المضافة بإعتبار أنّ الأمر يتعلق بأداء لم يتم طرحه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.