حول النظام الجبائي المطبق بعنوان الأداء على القيمة المضافة على عمليات كراء محلات معدّة للإستعمال المهني والتجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances 29 أفريل 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 546
مــن وزيـر الاقتصاد والمــاليــة إلــى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق بعنوان الأداء على القيمة المضافة على عمليات كراء محلاّت معدّة للإستعمال المهني والتجاري. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 أفريل 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات كراء محلاّت مخصّصة للإستعمال التجاري من قبل شخص طبيعي غير حامل لمعرّف جبائي، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات كراء المحلاّت المعدّة للإستعمال المهني من قبل الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي بعنوان نشاط آخر تعفى من الأداء المذكور وذلك وفقا لأحكام العدد 30 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.